دروس في علم الفرائض--------------------------------------------------------------------------------
دروس في علم الفرائض
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
قال عليه الصلاة و السلام
" تعلموا الفرائض و علموها الناس فإنه نصف العلم و هو أول شئ ينسى و أول شئ ينزع من أمتى "
رواه الدار قطنى عن أبي هريرة رضي الله عنه
قيل أن ينسى معناها اما أن يكون من حيث التطبيق العملى أى الخروج عن أحكام المواريث و تطبيق قوانين وضعيه و إما أن يكون النسيان من حيث التعلم و التعليم
وأبدأ بمقدمة بسيطة إن شاء الله
المراد من الفرائض (أحكام المواريث) و سميت بذلك لأن نصيب كل وارث قد بينه الله تعالى على سبيل الفرض و الالزام قال الله تعالى " للرجال نصيب مما ترك الوالدان و الأقربون و للنساء نصيب مما ترك الوالدان و الأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا " النساء 7
و علم الميراث نصف العلم على اعتبار أن للانسان حالتين : الحياة و الموت فحالة الحياة تتعلق بالصلاة و الزكاة و غيرهما و حالة الموت تتعلق بقسمة التركة و الوصايا .
و يمكن تعريف علم الميراث بأنه
" مجموعة القواعد التى يعرف بها المستحقون للتركة و نصيب كل مستحق فيها "
أما عن مصادر أحكام الميراث فهى
القرآن الكريم
فجاءات آيات تتحدث عن أحكام عامة منها
قوله تعالى " للرجال نصيب مما ترك الوالدان و الأقربون و للنساء نصيب مما ترك الوالدان و الأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا" النساء 7
و قوله تعالى " و إذا حضر القسمة أولوا القربى و اليتامى و المساكين فارزقوهم منه و قولوا لهم قولا معروفا "النساء 8
و جاءت آيات بأحكام خاصة فصلت أحكام المواريث و هى ثلاث الأولى خاصة بميراث الفروع و الأصول و الثانية خاصة بميراث الزوجين و الأخوة لأم و الثالثة خاصة بميراث الأخوة و الأخوات الأشقاء أو لأب مع الاشارة لميراث العصبات
و الآيات من سورة النساء
الأولى
( يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيما) . الآية : 11.
الثانية
( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ) . الآية 12.
الثالثة
( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ). الآية 176.
ملحوظة : يفضل حفظ هذه الآيات فسوف تسهل التعلم بكثير
و المصدر الثاني لأحكام المواريث هو السنة النبوية بعضها يفسر الآيات و البعض الأخر يبين اجمال بعضها
من هذه الأحاديث
عن ابن عباس رضى الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم " الحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فلأولى رجل ذكر"[روى البخاري عن ابن مسعود رضى الله عنه في بنت و بنت ابن و أخت قال لأقضين فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم للأبنه النصف و لأبنة الابن السدس و ما بقى فللأخت
أركان الميراث
1. المورث و هو الشخص المتوفي الذي نريد أن نقسم تركته
2. الموروث و هو المال أو الحق الذي يتركه المورث ( التركة المراد تقسيمها )
3. الوارث و هوالشخص الذي يستحق المال الموروث]
دروس في علم الفرائض
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
قال عليه الصلاة و السلام
" تعلموا الفرائض و علموها الناس فإنه نصف العلم و هو أول شئ ينسى و أول شئ ينزع من أمتى "
رواه الدار قطنى عن أبي هريرة رضي الله عنه
قيل أن ينسى معناها اما أن يكون من حيث التطبيق العملى أى الخروج عن أحكام المواريث و تطبيق قوانين وضعيه و إما أن يكون النسيان من حيث التعلم و التعليم
وأبدأ بمقدمة بسيطة إن شاء الله
المراد من الفرائض (أحكام المواريث) و سميت بذلك لأن نصيب كل وارث قد بينه الله تعالى على سبيل الفرض و الالزام قال الله تعالى " للرجال نصيب مما ترك الوالدان و الأقربون و للنساء نصيب مما ترك الوالدان و الأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا " النساء 7
و علم الميراث نصف العلم على اعتبار أن للانسان حالتين : الحياة و الموت فحالة الحياة تتعلق بالصلاة و الزكاة و غيرهما و حالة الموت تتعلق بقسمة التركة و الوصايا .
و يمكن تعريف علم الميراث بأنه
" مجموعة القواعد التى يعرف بها المستحقون للتركة و نصيب كل مستحق فيها "
أما عن مصادر أحكام الميراث فهى
القرآن الكريم
فجاءات آيات تتحدث عن أحكام عامة منها
قوله تعالى " للرجال نصيب مما ترك الوالدان و الأقربون و للنساء نصيب مما ترك الوالدان و الأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا" النساء 7
و قوله تعالى " و إذا حضر القسمة أولوا القربى و اليتامى و المساكين فارزقوهم منه و قولوا لهم قولا معروفا "النساء 8
و جاءت آيات بأحكام خاصة فصلت أحكام المواريث و هى ثلاث الأولى خاصة بميراث الفروع و الأصول و الثانية خاصة بميراث الزوجين و الأخوة لأم و الثالثة خاصة بميراث الأخوة و الأخوات الأشقاء أو لأب مع الاشارة لميراث العصبات
و الآيات من سورة النساء
الأولى
( يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيما) . الآية : 11.
الثانية
( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ) . الآية 12.
الثالثة
( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ). الآية 176.
ملحوظة : يفضل حفظ هذه الآيات فسوف تسهل التعلم بكثير
و المصدر الثاني لأحكام المواريث هو السنة النبوية بعضها يفسر الآيات و البعض الأخر يبين اجمال بعضها
من هذه الأحاديث
عن ابن عباس رضى الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم " الحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فلأولى رجل ذكر"[روى البخاري عن ابن مسعود رضى الله عنه في بنت و بنت ابن و أخت قال لأقضين فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم للأبنه النصف و لأبنة الابن السدس و ما بقى فللأخت
أركان الميراث
1. المورث و هو الشخص المتوفي الذي نريد أن نقسم تركته
2. الموروث و هو المال أو الحق الذي يتركه المورث ( التركة المراد تقسيمها )
3. الوارث و هوالشخص الذي يستحق المال الموروث]